مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

32

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

6 - توافق حَكَمَي الشقاق في الحكم بين الزوجين : إذا وقع نشوز من الزوجين وانجرّ أمرهما إلى الحاكم بعث حكمين من جانب الزوج والزوجة للإصلاح ورفع الشقاق بينهما ، ويجب عليهما أن يبذلا وسعهما في استيضاح سبب المنافرة بين الزوجين ، فإذا استقرّ رأيهما على الصلح بين الزوجين ، وحكما به نفذ حكمهما على الزوجين ولزمهما الرضا بكلّ شرط يشترطه الحكمان عليهما إذا كان سائغاً . وإذا استقرّ رأي الحكمين على أن يفرّقا بين الزوجين لم يصحّ ذلك ولم ينفذ إلّابعد أن يستأمراهما في ذلك ، ويرضى الزوج بالطلاق ، وترضى الزوجة بالبذل إذا كان خلعاً أو مباراة . إلّاأن يشترطا ذلك على الزوجين في أوّل التحكيم ، بأن يقولا : نحن حكمان شرعيان في أمركما ، وقولنا نافذ في شأنكما ، إن شئنا جمعنا بينكما وإن شئنا فرّقنا « 1 » . ( انظر : تحكيم ، نشوز ) 7 - توافق الشاهدين في أداء الشهادة : يعتبر في حجّية البيّنة الشرعية أن يكون الشاهدان عادلين ، وأن يتوافقا في شهادتهما على أمر واحد ، فإذا شهد كلّ واحد منهما على شيء غير ما شهد به الآخر لم تقبل شهادتهما « 2 » ، فلو شهد أحدهما بالبيع والآخر بأنّه أقرّ بالبيع ، أو شهد أحدهما بأنّه غصبه من زيد والآخر بأنّه ملك من زيد لم تقبل ؛ لاختلاف المعنى ، إذ البيع غير الإقرار به ، ولم يقم بكلّ منهما إلّاشاهد واحد . نعم ، لو شهد أحدهما أنّه غصب والآخر بأنّه اخذ منه قهراً ، أو شهد أحدهما بأنّه باعه منه والآخر بأنّه اخذ منه بعوض تقبل ؛ إذ العبرة بالمعنى لا باللفظ ، وقد حصل بالفعل الواحد شاهدان « 3 » .

--> ( 1 ) انظر : تحرير الوسيلة 2 : 274 . مهذّب الأحكام 25 : 227 - 230 ، 233 . كلمة التقوى 7 : 137 - 138 . ( 2 ) مصباح الهدى 8 : 369 . وانظر : العروة الوثقى 3 : 629 . تحرير الوسيلة 1 : 270 - 271 ، م 2 . كلمة التقوى 2 : 73 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 406 ، م 1 . الشهادات ( الگلبايگاني ) : 385 - 386 . مهذّب الأحكام 27 : 208 .